في إطار تعزيز المسلسل الديمقراطي وتحديث الإدارة العمومية، انخرط المغرب في مبادئ الحكامة والتي تتعلق ب:

  • المشاركة
  • المساواة والمناصفة
  • التعاون والتضامن
  • الفعالية والنجاعة
  • الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة
  • الاستدامة
  • والابتكار

وهذه المبادئ التي كرسها الدستور وتم اعتمادها في النصوص التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، تشكل أساسا للحصول ميزة الجماعة المواطنة. .

المشاركة

تعرف المشاركة هنا، باعتبارها انخراطا للمواطنات والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني في قرارات الجماعة والتأثير فيها انطلاقا من ميكانيزمات هيكلية و إجرائية.

على ماذا ينص القانون؟

القانون التنظيمي رقم 113-14 لسنة 2015 المتعلق بالجماعات الترابية

  • المبادئ العامة الواجب احترامها: التشارك والفعالية والنزاهة (المادة 269)
  • تحدث مجالس الجماعات آليات تشاركية للحوار و التشاور لتسيير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج العمل و تتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجماعة (المادة 119)
  • تحدث لدى مجلس الجماعات، هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص و مقاربة النوع. يحدد النظام الداخلي للمجلس، كيفيات تأليف هذه الهيئة وتسييرها (المادة 120)
  • تدرج لزوما في جدول الأعمال، العرائض التي قدمها المواطنون والمواطنات وجمعيات المجتمع المدني والتي تستجيب لشروط قبولها وذلك في دورة عادية (المواد: 38، و121 إلى 125).

المساواة والمناصفة

تُعرَّف المساواة والمناصفة في مجال اتخاذ القرار، باعتبارها إطارا لعدم التمييز في توزيع الموارد والولوج إلى الخدمات الأساسية لجميع المواطنين (الرجال، النساء، الشباب والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة) والنهوض بثقافة الإنصاف والمساواة في العمل الجماعي.

على ماذا ينص القانون؟

في القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات

  • مبادئ عامة يجب احترامها: المساواة بين المواطنين والمواطنات في الولوج المرافق العمومية التابعة للجماعة (المادة 269).
  • يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس (المادة 17).
  • يجب أن يراعى في الترشح لرئاسة اللجان الدائمة السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور (المادة 26).
  • تخصص رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة. يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات ممارسة هذا الحق (المادة 27).
  • يؤخذ بعين الاعتبار معيار النوع في تحديد الأهداف والمؤشرات ذات الصلة بالمشروع (المادة 158).
  • تبرم صفقات الجماعات والهيئات التابعة لها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعات طرفا فيها في إطار احترام المبادئ التالية: حرية الولوج إلى الطلبية العمومية؛ المساواة في التعامل مع المتنافسين؛ ضمان حقوق المتنافسين(المادة 210).

التعاون والتضامن

يُفهم التضامن والتعاون على أنه تطوير منهجية للعمل بمشاركة عدة فاعلين حيث تتم بين الجماعات وفاعلين عموميين وخواص وتستهدف تحقيق أهداف مشتركة من خلال مسلسل للتنسيق والتعاون والشراكة.

على ماذا ينض القانون؟

في القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات

  • ويرتكز التنظيم الجماعي على مبدأي التضامن والتعاون بين الجماعات وبينها وبين الجماعات الترابية الأخرى، من أجل بلوغ أهدافها، وخاصة إنجاز مشاريع مشتركة وفق الآليات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي (المادة 3).
  • يمكن للجماعة إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل (المادة 86).
  • يفصل مجلس الجماعة بمداولاته التعاون والشراكة (92).
  • المساهمة في إحداث مجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها؛
  • اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام أو الخاص
  • مشاريع اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي مع جماعات ترابية وطنية أو أجنبية
  • الانخراط أو المشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية
  • كل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية، بعد موافقة والي الجهة، وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة.
  • يمكن للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعة الجماعات الترابية المنصوص عليها أدناه إحداث شراكات في شكل شركات مساهمة تسمى "شركات التنمية المحلية" أو المساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام أو الخاص (من المادة 130 الى 132).
  • يمكن للجماعات أن تؤسس فيما بينها، بمبادرة منها مؤسسات للتعاون بين جماعات متصلة ترابيا تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي (من المادة 133 الى 140).
  • يمكن لجماعة أو أكثر أن يؤسسوا مع جهة أو أكثر أو عمالة أو إقليم أو أكثر مجموعة تحمل اسم "مجموعة الجماعات الترابية"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، بهدف إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة (المادة 141).
  • يمكن للجماعات، في إطار الاختصاصات المخولة لها، أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى أو مع الإدارات العمومية، أو المؤسسات العمومية أو الهيئات الغير الحكومية الأجنبية أو الهيئات العمومية الأخرى أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة اتفاقيات للتعاون أو الشراكة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص (من المادة 149 الى 151).

الفعالية والنجاعة

هي قدرة الجماعة على تحقيق الأهداف التي تم تحديدها سلفا مع استعمال أمثل للموارد التي تتوفر عليها.

على ماذا ينص القانون؟

في دستور 2011

  • تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها، واقتراحاتهم وتظلماتهم، وتؤمن تتبعها. تقدم المرافق العمومية الحساب عن تدبيرها للأموال العمومية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وتخضع في هذا الشأن للمراقبة والتقييم (الفصل 156).
  • في القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات
  • مبادئ عامة يتعين احترامها: التشارك والفعالية والنزاهة
  • البرنامج عبارة عن مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات، تقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة وكذا مؤشرات مرقمة لقياس النتائج المتوخاة والتي ستخضع للتقييم قصد التحقق من شروط الفعالية و النجاعة والجودة المرتبطة بالإنجازات (المادة 158).
  • يتخذ رئيس مجلس الجماعة الإجراءات الضرورية من أجل اعتماد الأساليب الفعالة لتدبير الجماعة، ولا سيما: تحديد المهام ووضع دلائل للمساطر المتعلقة بالأنشطة والمهام المنوطة بإدارة الجماعة وبأجهزتها التنفيذية والتدبيرية؛ تبني نظام التدبير بحسب الأهداف؛ وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها (المادة 271).
  • يجب على الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلسها، اعتماد التقييم لأدائها والمراقبة الداخلية والافتحاص وتقديم حصيلة تدبيرها (272).

الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة

تُعرَّف المساواة والمناصفة في مجال اتخاذ القرار، باعتبارها إطارا لعدم التمييز في توزيع الموارد والولوج إلى الخدمات الأساسية لجميع المواطنين (الرجال، النساء، الشباب والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة) والنهوض بثقافة الإنصاف والمساواة في العمل الجماعي.

تعرف الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة على أنها (i) نشر لمعلومة ذات جودة وانسيابية في وجه عموم المواطنين والمواطنات حول أنشطة الجماعة (ii) وقدرة هذه الأخيرة على شرح قراراتها واحترام الحق في المعلومة (iii) وواجب مسؤولي الجماعة في الإخبار بالعلميات التي تنجزها مع تحملها لمسؤولية ذلك.

على ماذا ينص القانون؟

في القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات

  • المبادئ العامة الواجب احترامها: تكريس قيم الديمقراطية، والشفافية والمسؤولية والمحاسبة (المادة 269)
  • تكون جلسات مجلس الجماعة مفتوحة للعموم ويتم تعليق جدول أعمال الدورة وتواريخ انعقادها بمقر مجلس الجماعة (المادة 48)
  • يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية، تقريرا إخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها في إطار الصلاحيات المخولة له (المادة 106)
  • توضع الميزانية رهن إشارة العموم بأي وسيلة من وسائل الإشهار (المادة 194)
  • تبرم صفقات الجماعة والهيئات التابعة لها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعات طرفا فيها في إطار احترام مبادئ الشفافية في اختيارات صاحب المشروع (المادة 210)
  • يتعين على الرئيس تبليغ نسخة من التقرير المحاسباتي الخاص بتدقيق ميزانية الجماعة الذي ينجز من طرف المصالح المختصة للدولة (المفتشية العامة) إلى مجلس الجماعة (المادة 214).
  • يطلع الرئيس وجوبا المجلس على كل الدعاوى القضائية التي تم رفعها خلال الدورة العادية أو الاستثنائية الموالية لتاريخ إقامتها (المادة 264).
  • تقوم الجماعة ببرمجة دراسة تقارير التقييم والافتحاص والمراقبة وتقديم الحصيلة في جدول أعمال مجلسها، وتنشر هذه التقارير بجميع الوسائل الملائمة ليطلع عليها العموم.
  • تسليم نسخة من محاضر الجلسات لكل عضو من أعضاء المجلس داخل أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاختتام الدورة على أبعد تقدير، وفق مسطرة يحددها النظام الداخلي للمجلس (المادة 273).
  • يقوم رئيس مجلس الجماعة بتعليق المقررات في ظرف ثمانية (08) أيام بمقر الجماعة. ويحق لكل المواطنات والمواطنين والجمعيات ومختلف الفاعلين أن يطلبوا الاطلاع على المقررات، طبقا للتشريع الجاري به العمل (المادة 273).
  • يتعين على رئيس مجلس الجماعة وكذا الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للجماعة، أن تعمل على إعداد قوائم محاسبية ومالية تتعلق بتسييرها ووضعيتها المالية وإطلاع العموم عليها. يمكن نشر هذه القوائم بطريقة إلكترونية (275).
  • تنشر في "الجريدة الرسمية للجماعات الترابية": القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس مجلس الجماعة، القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها، قرارات تحديد سعر الأجور عن الخدمات، قرارات التفويض، القوائم المحاسبية والمالية المشار إليها في المادة 275 أعلاه (المادة 277).
  • يمكن للمجلس أو رئيسه بعد إخبار عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه أو بمبادرة من هذا الأخير إخضاع تدبير الجماعة والهيئات التابعة لها أو التي تساهم فيها لعمليات التدقيق، بما في ذلك عمليات التدقيق المالي (274).
  • تبلغ نسخة من تقرير هذا التدقيق الذي ينجز من طرف الهيئات المؤهلة قانونا، إلى أعضاء المجلس المعني ورئيسه (المادة 274).
  • يجب على رئيس المجلس عرض تقارير التدقيق على المجلس بمناسبة انعقاد الدورة الموالية لتاريخ التوصل بتقرير التدقيق (المادة 274).
  • في القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف
  • يمكن لكل شخص راغب في الاطلاع ، دون مراعاة أي أجل، على بعض الوثائق التي توضع عادة رهن إشارة الجمهور أو على الوثائق التي يرخص قانون خاص بالاطلاع (المادة 15) .

الاستدامة

تعرف الاستدامة على أنها:

على ماذا ينض القانون؟

في دستور 2011

  • تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في:
    - الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛
    - التنمية المستدامة (الفصل 31).
  • إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة (الديباجة).
  • لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته.
  • تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع (الفصل 21).
  • يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين التالية: - القواعد المتعلقة بتدبير البيئة وحماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة (الفصل 71)
  • في القانون الإطار المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة
  • المواد الخمس والثلاثين من القانون الإطار المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة: يحدد هذا القانون-الإطار الأهداف الأساسية لنشاط الدولة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة
  • في القانون التنظيمي رقم 113-14 لسنة 2015 المتعلق بالجماعات
  • تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية:
  • توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء
  • النقل العمومي الحضري
  • الإنارة العمومية
  • التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة
  • تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها إلى المطارح ومعالجتها وتثمينها
  • حفظ الصحة
  • محطات الاستراحة
  • إحداث وصيانة المنتزهات الطبيعية داخل النفوذ الترابي للجماعة (المادة 83)
  • تمارس الجماعة الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجالات التالية
  • المحافظة على البيئة
  • تدبير الساحل الواقع في النفوذ الترابي للجماعة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل
  • تهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف الأنهار الموجود داخل تراب الجماعة (المادة 87)
  • تحدد اعتمادا على مبدأ التفريع مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعة، وتشمل هذه المجالات بصفة خاصة
  • حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية
  • إحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة (المادة 90)
  • اتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة عوامل انتشار الأمراض
  • إحداث وتنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة (92)

الابتكار

يهم هذا المبدأ، ضمان دخول الجماعة الى العالم الرقمي من جهة، والى تبني الجماعة لجميع المبادرات الجيدة الرامية الى تعزيز وتقوية دورها الترابي من جهة أخرى. حيث يمكنها توفير حلول فورية ومناسبة وفعالة للتحولات العميقة التي تحدث في عصر التكنولوجيا الرقمية والعولمة